الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الثاني — التسجيل في البريد والتأمين
المادة 54
ان القيم التي يمكن التأمين عليها عن طريق التصريح المسبق هي :
I - ضمن الرسائل : السندات المصرفية وسندات الدفع وقسائم الارباح والفوائد التي تدفع لحاملها وكذلك كل نوع من القيم المدرجة في الوثائق 2 ضمن العلب : السندات المصرفية وسندات الدفع وقسائم الارباح والفوائد التي تدفع لحاملها وكذلك كل نوع من القيم المدرجة في الوثائق والحلى والاشياء الثمينة والمواد الذهبية والفضية ما عدا القطع النقدية الجزائرية او الاجنبية ذات السعر القانوني .
3 - ضمن الرزم : السندات المصرفية وغيرها من القيم التي تدفع لحاملها وكذلك كل نوع من القيم المدرجة في الوثائق والاشياء ذات القيمة التجارية، ماعدا الحلى والاشياء الثمينة والمواد الذهبية والفضية