أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 547
عندما يصفى الحساب المقرر قفله يسدد المبلغ الصافي للرصيد الباقي فيه الى صاحب الحق فيه بموجب صك.
بريدى. ويمكن لادارة البريد والمواصلات أن تطالب باسترجاع صيغ الصكوك الباقية بدون استعمال لدى المعنى .