أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 545
يستطيع صاحب الحساب ان يطلب في كل حين قفل هذا الحساب. ينبغى أن يتضمن الطلب تصريحا كتابيا مؤرخا وموقعا عليه ومرسيلا إلى مركز الصكوك الماسك للحساب الجاري :