أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 543
يوجه مركز الصكوك الى صاحب الحساب، عقب كل يوم تخللته عمليات سحب أو دفع في الحساب البريدي الجارى، كشفا بمختلف التسجيلات المتممة ويوضح في هذا الكشف الذي يرفق بأوراق اثباتية رصيد الحساب الجديد .