أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 540
يوجه مركز الصكوك البريدية بموجب رسالة موصى عليها مع العلم بالوصول ثلاث نسخ من شهادة عدم الدفع الى كاتب ضبط المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل اقامة ساحب الصك البريدي .