الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 538
تنفذ بناء على طلب يكتبه صاحب الحساب البريدى الجارى، دينا على هذا الحساب :
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية الاوامر بالتحويل المعطاة مرة واحدة للقيد لحساب أو عدة | حسابات أخرى معينة 6 الاوامر بالاقتطاع الصادرة من قبل الهيئات المرخص لها بهذا الشأن من قبل ادارة البريد والمواصلات ، الاوامر بدفع الصكوك المصرفية والسندات التجارية
- الكائنة بمركز الصكوك البريدية المالكة للحساب وتتم هذه العمليات حسب الطرق المنصوص عليها في الانظمة الجاري بها العمل .