أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 537
باستثناء الصكوك البريدية المسطرة التي تتقدم بها المصارف في غرفة المقاصة، فانه ينبغى أن ترسل الصكوك البريدية طي مظروف مغلق ومعفى من التخليص أو تسلم مباشرة الى مركز الصكوك البريدية المعنى .
مع التحفظ في ألا تكون هذه الصكوك مسطرة والا تحمل رقم الحساب البريدى الجارى للمستفيد فانه يمكن أن يتم دفعها في الشبابيك الخاصة المتعلقة بالدفع عند الاطلاع .