أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 535
اذا كانت البيانات المدرجة في الصك البريدي غير كافية أو غير مقروءة، وكذلك عندما يكون الصك محتويا على شطب أو اضافة أو حك أو تلوث، فانه يجوز لادارة البريد والمواصلات أن تؤخر تنفيذ العملية أو ألا تنفذها