الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 533
يمكن لادارة البريد والمواصلات ان ترخص عندما ترى مناسبا، وكما هو مقرر في المادة 110 فقرة 2، لساحبي الصكوك البريدية الا يقيدوا على السندات الا القيمة بالحروف أو القيمة بالارقام عندما تسجل هذه القيمة بطريقة ميكانيكية | ذات ضمانات أمن كافية .
تقبل الصكوك المضاعفة في حالة وجود فارق بين القيمة بالحروف والقيمة بالارقام على أساس القيمة بالارقام عندما تطابق المجموع المراجع في الجدول المتعلق بها .