أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 532
يجوز لصاحب حساب بريدى جار ان يخصص بواسطة صك واحد، دفعات أو تحويلات لفائدة مستفيد أو أكثر يعينهم. وفي هذه الحالة ترفق بالصك الذي يطلق عليه «الصك المضاعف حوالة أو تذكرة تحويل عن كل مستفيد وجدولا اجماليا .