الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 531
تزود ادارة البريد والمواصلات أصحاب الحسابات البريدية الجارية بصيغ الصكوك التي يطبعها مركز الصكوك البريرية والتى تحتوى على الاسم والرقم اللذين فتح لهما الحساب، وتسمح هذه الصيغ لاصحاب الحسابات باصدار الصكوك التي تدفع :
- سواء نقدا اليهم بانفسهم صك السحب) أو الى شخص آخر مسمى صك لشخص معين) أو الى حامله ،
- أو بالتسجيل في حساب بريدى جار وينبغي أن يحتوى السند الذي يمكن تسطيره على رقم الحساب البريدي الجاري للمستفيد، ويطلق عليه «صك التحويل» .
أو بالتسجيل في حساب مصرفي . وفي هذه الحالة
- الصك بتسطير خاص ضمن الشروط يجرى تسطير المقررة في المادة 117 .