الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الثاني — التسجيل في البريد والتأمين
المادة 52
ان الارساليات ذات القيمة المصرح بها توجه لنقل القيم المعدة في المادة 54 وكذلك الوثائق المدرجة في المادة 55 وتسلم هذه الارساليات مقابل وصل وتعد مضمونة ضد اخطار الضياع والتلف والسلب ضمن الشروط المحددة في المادة II .
وان التصريح بالقيمة يجب أن يقيد بالحروف على عنوان الارسالية مع بيان مبلغ القيم المرسلة . :
ويحدد مقدار الحد الاقصى للقيمة المصرح بها والمرخص به بموجب مرسوم