الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 526
تقيد في الحسابات البريدية الجارية المبالغ المدرجة بعده : . 1 I مبلغ حوالات الدفع الصادرة بطلب من أصحاب الحسابات لتموين حساباتهم الخاصة، أو بطلب من الغير . 480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه
2 - مبلغ الحوالات البريدية والبرقية من مختلف الاصناف المرسلة أو المسلمة من قبل المستفيد أو بطلب منه الى مركز الصكوك البريدية الماسك لحسابه ،
3 - التحويلات التي يأمر بها أصحاب حسابات بريدية جارية آخرون .
4 - مبلغ الصكوك المصرفية والسندات التجارية المقبوضة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المادة 530 .