أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الصكوك البريدية
المادة 524
يمكن لاصحاب الحسابات البريدية الجارية أن يفوضوا شخصا أو عدة اشخاص لدى مراكز الصكوك البريدية الماسكة لحساباتهم. وتقيد الوكالات بهذا الشأن على ورق عاد، ويمكن أن تكون عامة أو مقتصرة على عملية واحدة أو على بعض العمليات. كما تقيه نماذج تواقيع صاحب الحساب أو وكلائه على ورق عاد