الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الرابع — الاحكام الخاصة بالمحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعة «د»
المادة 517
ترتب هذه المحطات اللاسلكية الكهربائية في ثلاثة أصناف :
I محطات مخصصة للقيام بمكالمات خاصة ،
- محطات اختبارية مخصصة لتجارب تقنية والدراسات علمية أو للاستدلال على الادوات اللاسلكية الكهربائية والتي لا تستخدم الا فى تبادل اشارات ومكالمات الاتقان ، -3 محطات الهواة الصالحة فقط للمكالمات والتي تستخدم فقط في المكالمات اللازمة لسير الاجهزة باستثناء كل مراسلة ذات طابع نفعى حالى أو شخصي .