أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الرابع — الاحكام الخاصة بالمحطات اللاسلكية الكهربائية لمجموعة «د»
المادة 516
تحدد بموجب قرار لوزير البريد اللاسلكية والمواصلات الشروط التقنية والخاصة بالاستغلال للمحطات الكهربائية التابعة لمجموعة «د» وذلك وفقا لمآل المادة 97 .