الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 513
لا يمكن انشاء أى تركيب للاتصالات اللاسلكية لازم أو غير لازم على متن السفن التجارية أو سفن الصيد أو عنها الرخصة شريطة أن تتوفر في كل تركيب القواعد العامة | النزهة بدون رخصة من وزير البريد والمواصلات. وتحدد في والخاصة المحددة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى لكل نوع من المراكب الجوية .