أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 512
يرخص للمحطات الساحلية التابعة للبحريسة الوطنية أن تقوم بالتنافس مع المحطات الساحلية التابعة لادارة البريد والمواصلات بتوجيه البرقيات اللاسلكية والرسائل اللاسلكية البحرية المتبادلة مع السفن البحرية الجزائرية.
وتخصص كل الرسوم الارضية بادارة البريد والمواصلات .