الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 510
ان منع وزير البريد والمواصلات لرخص انشاء واستخدام أية محطة لاسلكية كهربائية أخرى غير مشار اليها في هذا القسم داخل المطارات يخضع للموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالطيران المدنى . وتستوفى الرسوم القانونية التي ينبغى تطبيقها من قبل وزير البريد والمواصلات .
القسسم الفرعي 3 الاتصالات اللاسلكية للمصلحة البحرية