أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 50
كل شخص يقوم بتراسلات لاسلكية كهربائية باستعماله عمدا رمز النداء الخاص بالسلسلة الدولية المعطاة لمحطة تابعة للدولة او اية محطة اخرى مرخص لها من وزير البريد والمواصلات، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة اشهر الى سنة