أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 507
للحصول على اذن التركيب من أجل منح الرخصة يتعين على الطالب أن يرسل الى الوزير المكلف بالطيران المدنى : 1 طلبا لرخصة التركيب ، 2 نسختين من تصميم تركيب محطة الارسال المتحركة