الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 506
يمارس أعوان الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير البريد والمواصلات أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض، مراقبة التركيبات المشغلة وذلك عن طريق التفتيش المتمم برا أو جوا .
هذه الرخصة مميزات الاستغلال وشروطه .
وينبغي أن يكون كل تركيب من النوع المرخص به من ادارة البريد والمواصلات .
ولا يمكن استغلال هذا التركيب دون الحصول على الرخصة المقررة في قانون الاتصالات اللاسلكية. وتمنح هذه الرخصة من قبل ادارة البريد والمواصلات .
الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية ويجرى الاستغلال تحت مراقبة ادارة البريد والمواصلات .
ولا يجوز بأي حال أو سبب من الأسباب أن تستخدم محطة سفينة بدون رخصة من ادارة البريد والمواصلات رمز نداء غير الذي أسند اليها .