الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 502
يمكن ان تركب على متن المراكب الجريمة تجهيزات الارسال والاستقبال المخصصة للمراسلة العامسة بواسطة محطات ساحلية أو محطات أرضية خاصة .
وفي حالة تبادل المكالمات بواسطة المحطات الساحلية فان الترددات ورتب الارسال والاجراءات المستعملة تكون من النوع التابع للمصلحة البحرية المتحركة .
ويحدد وزير البريد والمواصلات والوزير المكلف بالطيران المدنى شروط تركيب هذه التجهيزات • وتسلم رخص خاصة متعلقة بهذه التجهيزات من قبل وزير البريد والمواصلات بعد موافقة الوزير المكلف بالطيران المدني .