الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 501
ينبغي ان تستخدم محطة آلية الانقاذ، عندما تعرض بالقوانين الجارية ، من قبل أشخاص غير متخصصين وان يمكن تشغيلها بعد الرسو أو الهبوط على البحر وفضلا عن ذلك وبحسب المسارات التي يحددها الوزير المكلف بالطيران المدنى ، ينبغى أن تزود زوارق الانقاذ التي تحملها المراكب الجوية المحلقة فوق البحر بتجهيز لاسلكي كهربائى يمكن حمله للبقيا ويمكن استعماله من قبل أشخاص متخصصين ويمكن استخدامه بعد الهبوط على البحر .
تحدد المميزات التقنية لهذه التجهيزات كما هو مذكور في