أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الاول — الاحتكار البريدي
المادة 4
يتعين على السفينة أو الطائرة أو أحد أعضاء الركب أن يسلم الى الممثل المؤهل من طرف ادارة البريد والمواصلات بمجرد وصوله الى ميناء جزائري كافة الرسائل وكافة الرزم التي عهد بها اليه فضلا عن التي تتكون منها حمولة سفينته أو طائرته .