الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 499
ينبغى أن تشغل الاجهزة المستخدمة في البرق اللاسلكي في نظام الاشارات «مورس تشغيلا طبيعيا من قبل أحد رجال السفينة الحائز فضلا عن رخصة الملاحة اللاسلكية المسلمة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى، على احدى الشهادات التالية المسلمة من قبل وزير البريد والمواصلات وهي :
الشهادات العامة لمشغل الاتصالات اللاسلكية للمصلحة المتحركة ،
- شهادة مشغل البرق اللاسلكى من الطبقة الاولى ، شهادة عامل البرق اللاسلكى من الطبقة الثانية ...