الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 498
تحدد الترددات ورتب الارسال الواجب استخدامها من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني باتفاق مع وزير البريد والمواصلات وذلك اذا لم تكن الترددات مخصصة فقط للطيران المدنى، وتدرج في دفاتر استغلال المراكب الجوية المفروضة بموجب التنظيم الجارى به العمل .
يوضح في دفتر الاستغلال اذا كانت محطة المركب الجوى قابلة لان تستخدم في حركة الاغاثة على ترددات 500 كلهز 2182 كلهز أو 156,80 كلهز تحدد بموجب قرارات من الوزير المكلف بالطيران المدني :
حالات وشروط الحراسة على متن محطات المراكب الجوية ،
- خطوط السير التي يفرض عليها تسجيل الاتصالات على متن محطات المراكب الجوية •