الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 497
مع مراعاة الاتفاقات الدولية بخصوص الطيران المدنى، يحدد الوزير المكلف بالطيران المدني الشروط التي ينبغى بموجبها أن تتوفر في المراكب الجوية محطة متحركة للارسال .
تحدد المميزات التقنية للاجهزة المكونة لمحطات المراكب الجوية باستثناء أجهزة استقبال الملاحة اللاسلكية ، بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى ووزير البريد والمواصلات .