الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 496
يمكن أن تلزم هذه المحطات بالتنفيذ المجاني لبعض الخدمات العامة والمتعلقة بالامن وبتنفيذ عمليات الطيران بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني .
للجمهورية الجزائرية 477 ويمكن أن تستخدم مجانا ووقتيا وحسب الظروف، بعد الاتفاق مع الهيئات المعنية، من قبل أعوان الوزير المكلف بالطيران المدنى المؤهلين لتنفيذ التجارب التقنية أو الاستغلال على أدوات الطيران وتكون الاتصالات الناشئة على الشكل المذكور، هي من النوع التقنى البحت وقد تستخدم عند الاقتضاء كقيم ذات مرجع تتوفر لدى الوزير المكلف بالطيران المدني لاغراض يرى جدواها بنفسه .
المقطع 3 المحطات المركبة على متن المراكب الجوية