أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 493
تحدد الترددات والقوة ورتب الارسال وذالات النداء وساعات عمل المحطات من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى والذى يبلغها الى وزير البريد والمواصلات. وتختار الترددات في اللفافة المتعلقة بالموجات المترية المخصصة لحاجات الطيران المدني .