الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 491
يمكن لوزير البريد والمواصلات بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطيران المدنى، وأخذا بعين الاعتبار للميزات التقنية وشروط الاستغلال القائمة حسب الطرق المبينة في المادتين 492 و 493 أن يرخص لهيئات الرياضة الجوية المعتمدة بتركيب محطات جوية للارسال تخصص هذه المحطات لتسهيل ممارسة الرياضات الجوية في الشروط المحددة من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى تقتصر الرسائل المتبادلة فقط على العبارات والجمل والاصطلاحات الجوية .