أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 48
كل شخص يفشي او ينشر او يستعمل بده ن رخصة من المرسل اليه محتوى المراسلات المبلغة بالطريقة للجمهورية الجزائرية 421 اللاسلكية الكهربائية او يخبر بوجودها يستوجب العقوبات المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات .