الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 489
ينبغى أن تقتصر الاتصالات اللاسلكية الكهربائية بين مختلف محطات مصلحة الملاحة الجوية على الامن وانتظام الحركة الجوية أو على اختبارات من أجل تحسين ضبط الادوات المستعملة كل مراسلة ذات طابع خاص أو تجارى تمنع على المحطات المذكورة ماعدا حالة الاستثناء بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالطيران المدني وويزر البريد والمواصلات