أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 486
يؤدى المشغلون اليمين عند تسليمهم الشهادات أمام موظف للمصالح اللاسلكية الكهربائية لادارة البريد والمواصلات .
وينبغي على المشغلين أن يمتثلوا الى قواعد الخدمة الجاري بها العمل .