الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الثاني — الاحكام المشتركة بين المحطات اللاسلكية الكهربائية للمجموعات ب . و ج . و د
المادة 481
تحدد الشروط التقنية والمتعلقة بالاستغلال بعد تقدير الحاجات التي يعبر عنها مقدم العريضة مع الاخذ بعين الاعتبار للاحكام المطبقة فى ميدان الاتصالات اللاسلكية سواء على الصعيد الدولى أو على الصعيد الداخلي ويمكن أن تخضع هذه الشروط في كل حين الى القيود التي تتطلبها الحاجات وحسن سير محطات الدولة