الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الخامس — المصالح اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — الاحكام العامة
المادة 477
تكلف ادارة البريد والمواصلات في ميدان الاتصالات اللاسلكية ب :
1 - جمع كل الاعمال المتعلقة بتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية للمواصلات والانظمة الادارية المتممة والاتفاقات الدولية المبرمة في اطار هذه الاتفاقية وتلك الانظمة 2 القيام بالعلاقات الادارية مع مختلف هيئات الاتحاد العالمي للمواصلات ومع الادارات الاجنبية
3 - مراقبة تطبيق الاحكام المشار اليها في الفقرة الأولى من طرف المحطات الارضية والمحطات القائمة على متن السفن والمراكب الجوية .