الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — نظام الاتصالات والتمديدات التابعة لشبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 471
يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 1.200 دج كما يمكن أن يعاقب بالحبس من ستة أيام الى شهرين : 1 كل شخص يقطع عن اهمال أثيم لا سيما في الحالات المشار اليها في المادتين 469 و 470 كابلا بحريا أو يتسبب في اتلاف قد ينجم عنه انقطاع أو تعطيل كل أو جزء من المواصلات ، 2 ربان أية سفينة قائمة بوضع أو تصليح كابل بحرى يتسبب بعدم امتثاله للقواعد الخاصة بالاشارات المعتمدة من أجل التوقى من الاصطدامات، في انقطاع أو اتلاف كابل تتسبب فيه أية باخرة أخرى .
القسم الفرعي الثاني الاحكام الخاصة المتعلقة بالمياه الاقليمية