الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — نظام الاتصالات والتمديدات التابعة لشبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 470
يعاقب بغرامة من 100 دج إلى 1.200 دج ويمكن أن يعاقب بالحبس من يوم واحد الى خمسة أيام :
I - ربان أو قائد أية سفينة يرمى المرساة على أقل من ربع ميل ملاحي من كابل بحرى يستطيع أن يعرف موقعه بواسطة خطوط الطوافي أو غيرها ، أو كان قد ربط السفينة بطوافة مخصصة للدلالة على موقع الكابل باستثناء حالة القوة القاهرة . 2 قائد أى مركب صيد لا ينأى بأجهزته أو شباكه بقدر ميل ملاحي على الاقل عن السفينة القائمة بمد كابل بحرى أو تصليحه، غير ان مراكب الصيد التي تلمح أو كان بوسعها ان تلمح السفينة التي تحمل الاشارات المعتمدة يكون لها الاجل الضرورى لانهاء العملية الجارية امتثالا للانذار دون أن يزيد هذا الاجل على أربع وعشرين | ساعة ينتمى الى رجال أية باخرة جزائرية كانت أم أجنبية بدون مساس بأحكام المادة 74 .