أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الثاني — التسجيل في البريد والتأمين
المادة 46
يمكن تسجيل ارساليات بريد الرسائل، ماعدا المطبوعات والعينات والمراسلات الجوابية والجرائد والمحررات الدورية غير التي دفع رسمها طبقا لتعريفة الجرائد الاخرى .
ان الارساليات الجائز تسجيلها تعد مضمونة ضد اخطار الضياع وتسلم مقابل وصل ضمن الشروط المحددة في المادتين 9 و 10