الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الرابع — نظام الاتصالات والتمديدات التابعة لشبكة المواصلات › القسم الثاني — الاحكام الجزائية
المادة 469
يعاقب بغرامة من 100 دج الى 1.200 دج : 1 ربان السفينة الذى لا يمتثل عندما يشتغل بتصليح أو مد كابل بحرى الى قواعد الاشارات المعتمدة من أجل التوقى من الاصطدامات ،
2 - ريان أو قائد أية سفينة لا ينسحب عندما يلاحظ أو عندما يكون بوسعه أن يلاحظ هذه الاشارات أو لا يبتعد ميلا ملاحيا على الاقل من السفينة القائمة بمد أو تصليح كابل بحرى .
3 - ربان أو قائد أية سفينة لا يبتعد عن خط الطوافي بربع ميل على الاقل عندما يرى أو عندما يكون بوسعه أن يرى الطوافي الدالة على موقع الكابلات .