أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 461
يساهم عند الاقتضاء في الندوات المقررة في التشريع الخاص بتوزيع الطاقة ممثلو الوزراء الذين تستغل ادارتهم مراكز الاستقبال اللاسلكى الكهربائي أو تراقبها .