أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 457
عندما يكون مركز للاستقبال اللاسلكي الكهربائي تابعا لعدة ادارات فان السلطات التي يخولها هذا القسم تؤول الى مختلف الوزراء المعنيين وتعد مراسيم التطبيق بناء على تقريرهم .