أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 456
تعود النفقات المسببة من التغييرات الحاصلة في التركيبات الموجودة سابقا على الادارة التي تأمر بها وذلك عندما تكون هذه التغييرات تتعدى ما يتطابق مع القوانين والمراسيم والقرارات الجاري بها العمل ولا سيما النصوص المتعلقة بحماية الاذاعة اللاسلكية من التشويش الصناعي .