أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الثالث — ارتفاقات حماية مراكز الاستقبال اللاسلكي الكهربائي من الخلل الكهرطيسي
المادة 452
تؤسس فى ضواحى كل مركز للاستقبال ومصنف طبقا لاحكام المادة 451 منطقة للحماية اللاسلكية الكهربائية وتؤسس فضلا عن ذلك بالنسبة لمراكز الصنفين الاول والثاني وداخل منطقة الحماية منطقة للحراسة اللاسلكية الكهربائية .