الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 450
تحدد بموجب مرسوم الارتفاقات المشار اليه في المادة السابقة :
نقطة أو نقط الاستدلال التي تجسد الساحل والذي يجب ألا يتجاوز الجزء الاعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في المناطق الابتدائية والثانوية للتفريغ ، السواحل المنضافة الى القياس العام للارتفاع الذي يجب ألا يتجاوز الجزء الاعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في أي قسم من المنطقة الخاصة للتفريغ ، نقطة أو نقط الاستدلال التي تجسد الساحل والذي يجب ألا يتجاوز الجزء الاعلى من العوارض الثابتة أو المتحركة في قطاع التفريغ .