الباب الثاني — مصلحة المواصلات › الفصل الاول — الاحكام العامة › القسم الاول — احتكار المواصلات
المادة 44
يجوز للقابض او رئيس المركز ان يرفض الابراق المطلوب وذلك في صالح النظام العمومي وسلامة الاخلاق، وعند الشكاية يعود امر البت فيها الى الوالى او الى رئيس الدائرة او الى اى عون معتمد من قبل وزير الداخلية وبعد الاطلاع على البرقية يبت هذا العون في الأمر على وجه الاستعجال • واذا لاحظ القابض او رئيس المركز اثناء الترحيل أو عند الوصول ان تبليغ البرقية يمكن ان يخل بالامن العمومي، يرفع الامر لدى احدى السلطات الآنفة الذكر التي لها الحق في تأخير او منع تبليغ البرقية او تسليمها .