أمر رقم 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 75-89 مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395 الموافق - - 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن قانون البريد والمواصلات . 18 ص
الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثاني — التخليص والتسجيل والتأمين › القسم الاول — التخليص
المادة 44
يترتب على ارساليات بريد الرسائل غير المؤدى رسمها أو غير المستوفى رسمها بتمامه تحصيل رسم من المرسل اليه يعادل ضعف رسم التخليص الناقص مع تطبيق الحد الادنى من التحصيل، وفي حالة رفض المرسل اليه دفع هذا الرسم فيجري تحصيله من المرسل .