الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 449
تحدد المناطق الخاضعة للارتفاقات بموجب مخطط انشاء الارتفاقات بعد القيام بتحقيق علني طبقا للاحكام التابعة للقانون العام والتي تسرى على التحقيقات السابقة للتصريح بالمنفعة العامة ...
يتم تحضير الملف على الوجه التالي :
بناء على طلب الوزير المعنى الذى يرفق به مشروع مخطط يعين الوالى بموجب قرار البلديات التي يسمح للاعوان المؤهلين أن يجروا على أراضيها دراسة أولية، ولهؤلاء الاعوان أن يدخلوا الى الملكيات غير المسيجة بجدران أو بأسيجة مماثلة للجدران وواقعة في تراب هذه البلديات بعد انتهاء التحقيق المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة يوافق على مخطط الارتفاقات الناتج منه ، بموجب مرسوم المواصلات .
تنشأ الارتفاقات المدرجة في المخطط اعتبارا من يوم نشر هذا المرسوم، وتزال أو تعدل بنفس الطريقة