الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 448
يمنع في كل منطقة ابتدائية أو ثانوية أو خاصة للتفريغ وكذلك في كل قطاع للتفريغ ماعدا ما يرخص به الوزير الذي تستثمر مصالحه المركز أو تراقبه احداث عوارض ثابتة أو متحركة يزيد الجزء الاعلى منها على الحد المقرر بالمرسوم المنصوص عليه في المادة 449 تقسم مناطق عندما يسمح الشكل العام لقطعة الارض بذلك الى عدة أجزاء ، وتحدد لكل جزء حصة خاصة .
وفضلا عن ذلك يمنع فى المنطقة الابتدائية التفريغ محطة أمن الملاحة الجوية أو مركز التوجيه الرادى، احداث أو الاحتفاظ بأية منشأة معدنية ثابتة كانت أو متحركة، أو برك مياه أو أي نوع من السوائل التي قد تعطل سير هذا التركيب أو هذه المحطة .
كما يمنع الاحداث أو الابقاء على حفر اصطناعية يمكن أن تعرقل سير محطة أمن الملاحة الجوية وذلك في المنطقة الابتدائية لتفريغ تلك المحطة .
يخضع انشاء المراكز المصممة في المناطق المشجرة لقرار مسبق صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى الذى يثبت بان الاحتفاظ بالتشجير غير محتم في محيط الارتفاقات المزمع اقامتها ..