الباب الاول — مصلحة البريد › الفصل الثالث — الارتفاقات اللاسلكية الكهربائية › القسم الاول — ارتفاقات الحماية من العقبات للمراكز اللاسلكية الكهربائية الخاصة بالارسال والاستقبال
المادة 446
لا يمكن أن تزيد المسافة التي تفصل حدود المركز اللاسلكي الكهربائي من كل نوع ومحيط مناطق الارتفاقات على : 2.000 متر بالنسبة لمنطقة ثانوية للتفريغ ، 400 متر بالنسبة لمنطقة ابتدائية للتفريغ تحيط بتمديد لأمن الملاحة الجوية أو مركز المنقل الرادي ، 2000 متر بالنسبة لمنطقة ابتدائية للتفريغ تحيط بمركز